صدر الأمر عدد 99 لسنة 2024 المؤرخ في 2 فيفري 2024 والمتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها  :

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تعيين نقطة اتصال على مدار الساعة وعلى امتداد سبعة (7) أيام في الأسبوع (24/7) وضبط مهامها، وذلك في إطار تنفيذ التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

الفصل 2 ـ تعين الإدارة العامة للمصالح الفنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية نقطة اتصال على المستوى الوطني على معنى الفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ تتولى نقطة الاتصال بطلب من نظيراتها الأجنبية، التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد المساعدة على ما يلي:

- توفير الاستشارة الفنية والقانونية لمختلف نقاط الاتصال،

- جمع أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،

- تحديد موقع المشتبه بهم، بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة.

الفصل 4 ـ يتعين على هياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة تسهيل عمل نقطة الاتصال ومساعدتها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة إليها بمقتضى هذا الأمر بعد الحصول على الأذون القضائية والإدارية اللازمة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تعمل نقطة الاتصال في نطاق اختصاصها، على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل، عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها

الفصل 6 ـ لا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي أو بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الأخرى للدولة، أو عندما تعتبر الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية.

يمكن لنقطة الاتصال أن تؤجل النظر في الطلب إذا كان تنفيذه يلحق ضررا بالتتبعات القضائية الجارية.

الفصل 7 ـ يتوقف تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية خاصة على التزام هذه الأخيرة بما يلي:

- احترام مبدأ المعاملة بالمثل،

- الحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة معها،

- عدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من السلطات التونسية ذات النظر.

تونس في 2 فيفري 2024.

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image